Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/2010

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2010

Court
تمييز مدني
Number
60/2010
Date
10/06/2010
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تفسير مضمون بوليصة الضمان بالنسبة الى شروط توجب التعويض للمميز عن العطل الدائم الذي اصاب العامل الاجنبي بصفته رب العمل، خاصة وانه لم يثبت بأن المميز قد دفع تعويضا للعامل لديه.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1020 من قانون الموجبات والعقود التي اثيرت لاول مرة امام محكمة التمييز، ولم تكن مدار بحث امام محكمة الاستئناف. وصدقت القرار الاستئنافي الذي أحسن تفسير مضمون بوليصة التأمين والقاضي برد طلب المميز بخصوص الزام المميز عليها بدفع التعويض المتعلق بالحادث الذي تعرض له الأجير.