Court of Cassation, civil chamber 10/06/2010
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2010
- Date
- 10/06/2010
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تفسير مضمون بوليصة الضمان بالنسبة الى شروط توجب التعويض للمميز عن العطل الدائم الذي اصاب العامل الاجنبي بصفته رب العمل، خاصة وانه لم يثبت بأن المميز قد دفع تعويضا للعامل لديه.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1020 من قانون الموجبات والعقود التي اثيرت لاول مرة امام محكمة التمييز، ولم تكن مدار بحث امام محكمة الاستئناف. وصدقت القرار الاستئنافي الذي أحسن تفسير مضمون بوليصة التأمين والقاضي برد طلب المميز بخصوص الزام المميز عليها بدفع التعويض المتعلق بالحادث الذي تعرض له الأجير.