Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2011

Court
تمييز مدني
Number
60/2011
Date
28/06/2011
President
غسان رباح
Members
سعد، حروق
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره. وصدقت القرار الاستئنافي الذي صدق بدوره الحكم الابتدائي القاضي بوجود مزاحمة غير مشروعة بعد التثبت من وجود التشابه بين العلامتين التجاريتين والذي من شأنه ان يخلق التباسا عند المستهلك العادي، ومن أسبقية التسجيل واستعمال المميز ضدها الاسم التجاري، والذي يعود أمر تقديره الى سلطة محكمة الاساس والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز.