Court of Cassation, civil chamber 28/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2011
- Date
- 28/06/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، حروق
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره. وصدقت القرار الاستئنافي الذي صدق بدوره الحكم الابتدائي القاضي بوجود مزاحمة غير مشروعة بعد التثبت من وجود التشابه بين العلامتين التجاريتين والذي من شأنه ان يخلق التباسا عند المستهلك العادي، ومن أسبقية التسجيل واستعمال المميز ضدها الاسم التجاري، والذي يعود أمر تقديره الى سلطة محكمة الاساس والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز.