Rulings

State Council 23/06/2010

شورى حكم رقم : 600 /2010

Court
شورى
Number
600/2010
Date
23/06/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة لاسا قضاء جبيل لان عملية فرز الاصوات واعلان الفائزين جرت بصورة صحيحة وغير مخالفة للقانون.

وقد تم الغاء اصوات ثلاثة مرشحين بسبب التشابه في الاسماء وعدم التمكن من معرفة الفائز بينهم. وان الاقرار عند كاتب العدل هو بمثابة بينة شخصية والبينة هذه غير مقبولة في التنازع الانتخابي.