State Council 23/06/2010
شورى حكم رقم : 600 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 600/2010
- Date
- 23/06/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة لاسا قضاء جبيل لان عملية فرز الاصوات واعلان الفائزين جرت بصورة صحيحة وغير مخالفة للقانون.
وقد تم الغاء اصوات ثلاثة مرشحين بسبب التشابه في الاسماء وعدم التمكن من معرفة الفائز بينهم. وان الاقرار عند كاتب العدل هو بمثابة بينة شخصية والبينة هذه غير مقبولة في التنازع الانتخابي.