State Council 07/07/2003
شورى حكم رقم : 600 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 600/2003
- Date
- 07/07/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية بسبب تقديمها ضمن المهلة القانونية وإن المستدعي يطلب ضم خدماته وقد تقدم بهذا الطلب ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 383-94 ويستفيد الموظف بضم خدماته التي قضاها في ملاك وزارة التربية إلى تلك التي قضاها في ملاك وزارة الدفاع الوطني ويتم تسوية وضعه الوظيفي لأن شروط ضم الخدمات متوفرة لديه عملا بأحكام القانون الخاص رقم 383-94 الذي يطبق على الموظفين المعينين في الملاكات الدائمة بتاريخ سابق لصدوره.
وبما أن المستدعي قد عين بتاريخ سابق للقانون المذكور فهو يستفيد من احكامه ولا تطبق عليه المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 47-83.