Rulings

State Council 07/07/2003

شورى حكم رقم : 600 /2003

Court
شورى
Number
600/2003
Date
07/07/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية بسبب تقديمها ضمن المهلة القانونية وإن المستدعي يطلب ضم خدماته وقد تقدم بهذا الطلب ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 383-94 ويستفيد الموظف بضم خدماته التي قضاها في ملاك وزارة التربية إلى تلك التي قضاها في ملاك وزارة الدفاع الوطني ويتم تسوية وضعه الوظيفي لأن شروط ضم الخدمات متوفرة لديه عملا بأحكام القانون الخاص رقم 383-94 الذي يطبق على الموظفين المعينين في الملاكات الدائمة بتاريخ سابق لصدوره.

وبما أن المستدعي قد عين بتاريخ سابق للقانون المذكور فهو يستفيد من احكامه ولا تطبق عليه المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 47-83.