Rulings

State Council 07/07/2003

شورى حكم رقم : 601 /2003

Court
شورى
Number
601/2003
Date
07/07/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الاعتراض على القرار الاداري لمخالفته المادة 100 من قانون البلديات، (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) التي اوجبت ربط النزاع مع المرجع الاداري الصالح واستصدار قرار من المجلس البلدي يوليه حق اقامة الدعوى باسم البلدية، والاعتراض على القرارات الصادرة عن هذا المجلس لا يدخل ضمن مفهوم القضايا المستعجلة ليعفى من ربط النزاع ورئيس البلدية لم يستحصل على قرار المجلس البلدي لتقديم هذه المراجعة التي ردّت لانتفاء الصفة.