State Council 07/07/2003
شورى حكم رقم : 601 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 601/2003
- Date
- 07/07/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الاعتراض على القرار الاداري لمخالفته المادة 100 من قانون البلديات، (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) التي اوجبت ربط النزاع مع المرجع الاداري الصالح واستصدار قرار من المجلس البلدي يوليه حق اقامة الدعوى باسم البلدية، والاعتراض على القرارات الصادرة عن هذا المجلس لا يدخل ضمن مفهوم القضايا المستعجلة ليعفى من ربط النزاع ورئيس البلدية لم يستحصل على قرار المجلس البلدي لتقديم هذه المراجعة التي ردّت لانتفاء الصفة.