State Council 28/05/2008
شورى حكم رقم : 601 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 601/2008
- Date
- 28/05/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
يرد طلب تدوين مصالحة وطلب تثبيت خريطة لانه ليس من صلاحية مجلس الشورى تدوين المصالحة ولان المراجعة جاهزة للحكم للبت بطلب الابطال.
وتقبل المراجعة شكلا نظرا لتوافر مصلحة الادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة لانه مالك عقار وله الحق بالطعن بترخيص البناء للعقار المجاور لذا يرد الدفع بعدم جواز سماع المراجعة.
ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية الرابية باعطاء رخصة بناء لان الترخيص استند الى الخريطة وقد تمّ التقيد بالتراجعات والتخطيطات المفروضة في المنطقة لذلك فالقرار غير مخالف للقانون.