State Council 11/07/2012
شورى حكم رقم : 601 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 601/2012
- Date
- 11/07/2012
- President
- سليمان عيد
- Members
- مداح، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان قرار قبول تسوية مخالفة البناء الواقعة في عقار مشترك مخالفة للقانون لانه صدر دون الحصول على موافقة اكثرية المالكين في الملك المشترك.
وبما انه لم يثبت موافقة خمسة وسبعين بالماية من مالكي الاقسام المختلفة فان قرار التسوية ورخصة الاشغال موضع الطعن الحاضر قد اعطيا بناء على موافقة بعض المالكين وليس الاكثرية المطلوبة فهي غير مبررة قانونا.