Rulings

State Council 11/07/2012

شورى حكم رقم : 601 /2012

Court
شورى
Number
601/2012
Date
11/07/2012
President
سليمان عيد
Members
مداح، الصلح
Source
Lebanese University

ان قرار قبول تسوية مخالفة البناء الواقعة في عقار مشترك مخالفة للقانون لانه صدر دون الحصول على موافقة اكثرية المالكين في الملك المشترك.

وبما انه لم يثبت موافقة خمسة وسبعين بالماية من مالكي الاقسام المختلفة فان قرار التسوية ورخصة الاشغال موضع الطعن الحاضر قد اعطيا بناء على موافقة بعض المالكين وليس الاكثرية المطلوبة فهي غير مبررة قانونا.