Rulings

State Council 11/07/2012

شورى حكم رقم : 602 /2012

Court
شورى
Number
602/2012
Date
11/07/2012
President
سليمان عيد
Members
مداح، غزال
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال لورودها ضمن المهلة القانونية. وان الاعتراض على قرار ازالة سياج حديدي هو بمثابة مراجعة ادارية تقطع المهلة وتبدأ مهلة جديدة بالسريان.

وتتوافر لدى المدعي صفة الادعاء بوصفه رئيس لجنة بناية ومن حقه الاعتراض على ازالة السياج الحديدي وتقدر الصفة بتاريخ الادعاء.

ان التعديل في الملكية المشتركة يستلزم موافقة 75% من المالكين وفقا لاحكام المادة 11 من قانون تنظيم الملكية المشتركة.

الا ان التصريح بالبناء لا يكون حقا مكتسبا اذا رافق الشروع بتنفيذ ترخيص البناء مراجعة ادارية تطلب سحب او الغاءه الترخيص.

وبما ان المستدعي لم يقدم البيانات المطلوبة منه لجهة تاريخ تبلغه التصريح وتاريخ الشروع بالتنفيذ فيكون من حق الادارة سحب او الغاءه قرار انشاء السياج.

Cited

Texts it relies on