State Council 13/06/2007
شورى حكم رقم : 602 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 602/2007
- Date
- 13/06/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فقد ثبت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق مما يؤثر في نتيجة الحكم. ويعود للقاضي تقدير مفهوم الاصول الجوهرية التي تؤدي مخالفتها لاعادة المحاكمة.
وقد ثبت اغفال بت سبب قانوني جدي وهو مسألة قابلية القرار الاداري المطعون فيه للابطال وهذه المسألة من الانتظام العام وللقاضي ان يثيرها عفوا.
ان القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني غير قابل للطعن امام المجلس لانه لا يشكل القرار الاداري النافذ عملا بأحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فهو قرار تحضيري وعبارة عن رأي حول انشاء مزرعة دواجن ولا يؤثر على وضع قانوني. فالمستدعي لم يطعن بقرار الرفض النهائي.
وان مهلة المراجعة لدعوى الابطال هي شهران استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى وتسري من تاريخ التبليغ هنا.
وبما انه ثبت التبليغ من خلال ثبوت العلم الاكيد للقرار من قبل المستدعي لانه تقدم بمراجعة ادارية استرحامية فتسري مهلة الطعن بحقه من تاريخ تقديم تلك المراجعة.
وبما ان الطعن ورد بعد انتهاء المهلة لذا ترد الدعوى شكلا.