Rulings

State Council 07/07/2003

شورى حكم رقم : 602 /2003

Court
شورى
Number
602/2003
Date
07/07/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، فنيانوس
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال القرار الاداي الضمني برفض التعويض عن الاضرار التي لحقت بمؤسسة بيع الادوات الكهربائية بسبب هطول الامطار الغزيرة وانسداد المجرور العام الذي سبّب تدفّق المياه المبتذلة الى داخل المؤسسة، وهذا الامر رتّب على البلدية مسؤولية اهمالها القيام باعمال الصيانة والتنظيفات، ولا تعفى من هذه المسؤولية لانها لم تقدّم اي دليل يمكن معه اعتبار هذه الامطار بمثابة قوة قاهرة. مما رتب عليها التعويض للمتضرّر لتوافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر، وتمّ تقدير التعويض مع الفائدة القانونية استنادا الى تقرير الخبير وفقا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة، قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.