Rulings

Civil Court of Appeal 06/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 602 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
602/1996
Date
06/06/1996
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن بالقرار الاعدادي الذي يصدر اثناء المحاكمة الاّ مع الحكم النهائي وذلك وفقا للمادة 615 اصول محاكمات مدنية. لذلك يكون الاستئناف مردودا في الشكل.