Civil Court of Appeal 06/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 602 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 602/1996
- Date
- 06/06/1996
- President
- غالب غانم
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطعن بالقرار الاعدادي الذي يصدر اثناء المحاكمة الاّ مع الحكم النهائي وذلك وفقا للمادة 615 اصول محاكمات مدنية. لذلك يكون الاستئناف مردودا في الشكل.