State Council
شورى حكم رقم : 602 /0
- Court
- شورى
- Number
- 602
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوافر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه خالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. فقد اغفل الرد على سبب قانوني اذ اهمل مناقشة قابلية القرار الاداري للطعن وهذا الامر مخالف للقانون.
ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن. فالقرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني بخصوص ترخيص انشاء مزرعة دواجن، هو قرار تمهيدي اذ يتضمن رأيا استشاريا، وليس قرارا اداريا نافذا او ضارا.
وترد الدعوى شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.
وان القرار المطعون فيه القاضي بوقف العمل بترخيص محل مصنف هو قرار فردي ويقتضي تبليغ اصحاب العلاقة من اجل سريان المهلة. وقد ثبت العلم الاكيد لدى المستدعي اي ان التبليغ حصل ولكن الطعن ورد بعد انقضاء المهلة.