State Council 30/06/2005
شورى حكم رقم : 603 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 603/2005
- Date
- 30/06/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوفّر صفة الادعاء والمصلحة وفقا لاحكام المواد 98 و100 و101 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي كان خصما في المحاكمة الأصلية المتعلّقة بطلب ابطال انتخابات بلدية.
وان مهلة المراجعة لطلب اعادة المحاكمة هي شهران وتبدأ من تاريخ التبليغ وذلك استنادا الى احكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر الشروط او الاسباب المحدّدة في المادة98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة تبليغ التقرير والمطالعة والدعوى تتعلّق بنزاع انتخابي وتطبّق عليها الاصول الموجزة وفقا لاحكام المادتين 102 و103 من نظام مجلس الشورى. ولا مخالفة لقواعد تنحّي القضاة المنصوص عليها في المادة 43 من نظام مجلس الشورى او المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية. والقرار المطعون فيه لم يخالف مبدأ حق الدفاع او وجاهية المحاكمة. كما لم يخالف الاصول الجوهرية المحدّدة في المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت ان يتضمّن الحكم حلا لسائر المسائل المطروحة من الخصوم. فقد ناقش الحكم مسألة مهلة الطعن والاعتراض على نتيجة الانتخابات البلدية فلم يفعل اي نقطة قانونية جوهرية. ولا يتوجّب دفع العطل والضرر لأن المستدعي لم تتوفّر لديه عنصر سوء النية استنادا الى المادة 133 من نظام مجلس الشورى.