Civil Court of Appeal 06/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 603 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 603/1996
- Date
- 06/06/1996
- President
- غالب غانم
- Members
- حلاوي، بخعاوي
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الايجار المتعلّقة باسترداد المأجور للضرورة العائلية وتحديد التعويض لتوافر صفة الادّعاء. ان لورثة المالك صفة الادّعاء طالما أنه ثبت حقّهم بالأرث من خلال تقرير الخبير وسند الملكية.
يتمّ تحديد التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92.
وبما انه يعود للمحكمة حق تقدير التعويض فهي ترى تعديله بزيادته. وذلك بالاستناد الى تقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وموقعه ومساحته وتخمين قيمته.