Rulings

State Council 13/06/2007

شورى حكم رقم : 603 /2007

Court
شورى
Number
603/2007
Date
13/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار المطعون فيه الذي تضمن عدم استفادة المستدعي من تعويض الاختصاص المنصوص عليه في الجدول رقم 6 من القانون رقم 717/98 لعدم توافر الشروط.

وان طلب تصحيح البند 45 من الجدول رقم 6 مردود لعدم توافر شروط الخطأ المادي. فان عدم ايراد اسم المستدعي في لائحة المستفيدين من التعويض لا يشكل خطأ ماديا.

وان المستدعي ضابط اختصاصي في حقل المعلوماتية في قوى الامن الداخلي وهو ليس من اصحاب الحقوق المحددة في الجدول رقم 6. وان مبدأ الشرعية يتقدم على مبدأ المساواة.