State Council 11/07/2012
شورى حكم رقم : 603 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 603/2012
- Date
- 11/07/2012
- President
- سليمان عيد
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال شكلا لتوافر صفة الادعاء لدى المستدعي فهو مالك لعقار ومن اهالي الحي وله الصفة بطلب ابطال ترخيص بناء على عقار كان مشروع استملاك لانشاء موقف عام. والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين.
ان موافقة البلدية على انشاء موقف عام في عقار هي موافقة مبدئية ومعاملة تمهيدية للاستملاك. وبما ان مرسوم الاستملاك لم يصدر فان اعطاء البلدية ترخيصا بالبناء على العقار هو تصرف قانوني لذا يرد طلب ابطال قرار الترخيص.