Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 603 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
603/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ثبت من الوقائع ومن اقرار المتهم بقيامه بترويج المخدرات، من اسبقياته في هذا المجال وفي ضوء تواري وفرار المتهمين الاخرين واسبقياتهما، ثبت اقدام المتهمين على ترويج المخدرات، فقضت المحكمة بتجريمهم بجناية المادة 126 مخدرات.

اسقطت المحكمة الدعوى العامة بالنسبة الى احد الاظناء تبعا لوفاته نتيجة تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

وقضت المحكمة بادانة الظنينين الاخرين بالجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات ومنحتهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات لاقدامهما على تعاطي حشيشة الكيف.

لم يثبت للمحكمة ان الظنينة كانت تحت تأثير المخدرات فادانتها بجنحة المادة 636 عقوبات لجهة اقدامها على سرقة الاجهزة الخلوية مع منحها الاسباب المخففة لعدم وجود ادعاء شخصي بجرم السرقة.