Rulings

State Council 11/07/2012

شورى حكم رقم : 604 /2012

Court
شورى
Number
604/2012
Date
11/07/2012
President
سليمان عيد
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى غير مختص بالنزاع الحالي لانه يتناول العلاقة التأجيرية بين المستأجر والمؤجر والنزاع حول تنفيذ بنود عقد الايجار وهو نزاع مدني من اختصاص القضاء العدلي.

وان الكتاب الموجه المتضمن ضرورة وقف اعمال البناء ليس له اثر قانوني ولا يشكل قرارا اداريا نافذا لوحده وهو غير قابل للطعن امام مجلس الشورى.

Cited

Texts it relies on