State Council 11/07/2012
شورى حكم رقم : 604 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 604/2012
- Date
- 11/07/2012
- President
- سليمان عيد
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى غير مختص بالنزاع الحالي لانه يتناول العلاقة التأجيرية بين المستأجر والمؤجر والنزاع حول تنفيذ بنود عقد الايجار وهو نزاع مدني من اختصاص القضاء العدلي.
وان الكتاب الموجه المتضمن ضرورة وقف اعمال البناء ليس له اثر قانوني ولا يشكل قرارا اداريا نافذا لوحده وهو غير قابل للطعن امام مجلس الشورى.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 64 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet