State Council 13/06/2007
شورى حكم رقم : 604 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 604/2007
- Date
- 13/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر ربط النزاع وورود المراجعة ضمن المهلة. ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض اعطاء الموظف المستدعي تعويض ادارة لاستناده الى اساس غير صحيح، فالمستدعية تولت مهام مدير المعهد الفني الفندقي في الدكوانة بالانابة بعد تقاعد المدير الاصيل، وذلك استنادا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 التنظيم الاداري لمدارس التعليم المهني والتقني. ولا تتوافر هنا شروط عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001 اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة، فهي لا تستفيد حكما من تعويض الادارة الذي تطالب به.
ولكن عملا بمبدأ لا عمل بدون أجر فتستحق خمسين بالمئة من التعويض المذكور في القانون اعلاه المحدد بنسبة خمسة عشرة بالمئة من الراتب.