Rulings

State Council 04/07/2005

شورى حكم رقم : 605 /2005

Court
شورى
Number
605/2005
Date
04/07/2005
President
البرت سرحان
Members
نصر، ايوب
Source
Lebanese University

ان قرار المحافظ بإقالة عضو مجلس بلدية الخريبة - قضاء بعلبك واقع في محله القانوني بسبب وجود حالة تمانع قانوني تستوجب اقالته وفقا لاحكام المادة 28 من قانون البلديات اذ توجد لدى المستدعي وعضو آخر في البلدية قرابة اكيدة تجعل ترشيحه وانتخابه غير قانوني.