Rulings

State Council 13/06/2007

شورى حكم رقم : 605 /2007

Court
شورى
Number
605/2007
Date
13/06/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
الراسي، رزق
Source
Lebanese University

ان الخصومة بوجه مؤسسة الاسكان صحيحة لان القرار المطعون فيه صادر عنها، فهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة والدولة غير ذي صفة للمخاصمة هنا.

وان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لقابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى سندا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فقد نص القرار على وقف البت في معاملات زيادة عامل الاستثمار وهو قرار نافذ وضار.

ويقتضي ابطال قرار رفض طلب زيادة عامل الاستثمار في عقار المستدعي لمخالفته القانون.

ووفقا للقانون رقم 6/80 ورقم 370/94 يمكن الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار ضمن مهلة قانونية، وقد مددت المهلة الى ثلاث سنوات وتقدم المستدعي بالطلب ضمن المهلة ولكن الادارة تأخرت في بت الطلب. ولا يمكن للادارة ان توقف مفعول القانون او تعدل فيه بموجب توصية ادارية صادرة عنها.