Rulings

State Council 12/07/2012

شورى حكم رقم : 605 /2012

Court
شورى
Number
605/2012
Date
12/07/2012
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان الخصومة بوجه المدعى عليه صحيحة لان المراجعة تتعلق بالطعن بالانتخابات البلدية وهي مراجعة قضاء شامل ويمكن توجيه الدعوى بوجه اشخاص الحق الخاص.

وان المراجعة موجهة بشكل صحيح ضد الدولة ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل وان عدم الاشارة صراحة الى ذلك في استدعاء المراجعة لا يشكل عيبا في توجيه الخصومة.

ان مهلة المراجعة في النزاع الانتخابي خمسة عشر يوما استنادا الى احكام المادة 110 من نظام مجلس الشورى والمادة 20 من قانون البلديات والمراجعة واردة ضمن المهلة.

ويقتضي قبول المراجعة اساسا واعلان فوز المستدعي في الانتخابات البلدية لعضوية المجلس البلدي في بلدية القرنة - قضاء عكار. لانه ثبت وجود خطأ مادي في احتساب الاصوات ونقلها.

وعند التباين بين قيود لائحة الفرز ومحضر الانتخاب يؤخذ بقيود لائحة الفرز. لذا وبعد تصحيح النتيجة يقتضي اعلان فوز المستدعي وابطال اعلان فوز المرشح الذي حل ضمن الخاسرين.