Rulings

State Council 12/07/2012

شورى حكم رقم : 606 /2012

Court
شورى
Number
606/2012
Date
12/07/2012
President
سليمان عيد
Members
بيضون، الخوري
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال التصريح الصادر عن رئيس البلدية لمخالفته القانون بالقيام باعمال صيانة في بناء. فان التصريح بالصيانة يخضع لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 15874/2005 ويستلزم موافقة الدائرة الفنية المختصة.

وبما ان المستدعي استحصل على تصريح من اجل فتح مدخل ثان في البناء وتوسيع فتحة تهوئة وتم اغفال الموافقة المذكورة اعلاه

وبما ان البلدية تبلغت استدعاء المراجعة ولم تقدم اي جواب عليها مما يشكل قرينة على صحة الوقائع.

ان مجلس الشورى غير مختص بوضع اشارة الدعوى على صحيفة عينية لعقار ولا يحق له الحلول محل الادارة في عملها. كما ان وضع الاشارة هو نزاع يتعلق بملكية فردية ويعود الاختصاص للقضاء العدلي.