Rulings

State Council 03/06/2008

شورى حكم رقم : 606 /2008

Court
شورى
Number
606/2008
Date
03/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار وزارة التربية والمتضمن خفض ساعات التدريس للمستدعي المتعاقد معها، فلا عيب قانونيا في القرار ويحق للادارة تخفيض عدد الساعات عن العدد المحدد في العقد السابق.

وان عقد التدريس لا يعتبر نافذا الا من تاريخ تصديقه فالمتعاقد يبدأ بالتدريس في بداية السنة الدراسية على مسؤوليته وقبل نفاذ عقد التدريس وقبل التحديد النهائي لعدد ساعات التدريس. ولا وجود لحقوق مكتسبة للمستدعي من العام الدراسي السابق او الاعوام الدراسية السابقة وانما تحدد حقوقه في كل سنة دراسية على حدة بموجب احكام التعاقد الجديد.