State Council 03/06/2008
شورى حكم رقم : 606 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 606/2008
- Date
- 03/06/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال قرار وزارة التربية والمتضمن خفض ساعات التدريس للمستدعي المتعاقد معها، فلا عيب قانونيا في القرار ويحق للادارة تخفيض عدد الساعات عن العدد المحدد في العقد السابق.
وان عقد التدريس لا يعتبر نافذا الا من تاريخ تصديقه فالمتعاقد يبدأ بالتدريس في بداية السنة الدراسية على مسؤوليته وقبل نفاذ عقد التدريس وقبل التحديد النهائي لعدد ساعات التدريس. ولا وجود لحقوق مكتسبة للمستدعي من العام الدراسي السابق او الاعوام الدراسية السابقة وانما تحدد حقوقه في كل سنة دراسية على حدة بموجب احكام التعاقد الجديد.