Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 606 /0

Court
إستئناف مدني
Number
606
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعلة ترك المأجور مدة طويلة. وبما ان المستأجر يتردد الى المأجور بصورة مؤقتة ولا يقيم فيه فعليا وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير وافادة الشهود وجواز السفر. ولا يحق لاقرباء المستأجر الاستفادة من حق الايجار لعدم ثبوت السكن مع المستأجر منذ بدء عقد الايجار لذلك يجب اخلاء المأجور. وبما انه ثمة تعسف في استعمال حق الاستئناف لذلك تتوجب الغرامة وفقا للمادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.