Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 606 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 606
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعلة ترك المأجور مدة طويلة. وبما ان المستأجر يتردد الى المأجور بصورة مؤقتة ولا يقيم فيه فعليا وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير وافادة الشهود وجواز السفر. ولا يحق لاقرباء المستأجر الاستفادة من حق الايجار لعدم ثبوت السكن مع المستأجر منذ بدء عقد الايجار لذلك يجب اخلاء المأجور. وبما انه ثمة تعسف في استعمال حق الاستئناف لذلك تتوجب الغرامة وفقا للمادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.