State Council 05/07/2005
شورى حكم رقم : 606 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 606/2005
- Date
- 05/07/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار رفض دفع او إعادة محسومات من فاتورة الاستشفاء لأن الحسومات متوافقة مع الاصول القانونية ومنسجمة مع احكام المواد 11 من الاتفاقية الموقّعة بين اطراف الدعوى وهما المستشفى الاسلامي في طرابلس والدولة، فقد قامت لجنة خاصة بتدقيق الفواتير والحسابات وتبيّن لها وجود فرق في اسعار الأدوية وفحوصات مخبرية وصور سكانر في نفس التاريخ دون تحديد نوعها واللجنة قامت بمهمّتها بشكل صحيح، ولذلك فان الحسومات قانونية.