Rulings

State Council 05/07/2005

شورى حكم رقم : 606 /2005

Court
شورى
Number
606/2005
Date
05/07/2005
President
انطوان خير
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار رفض دفع او إعادة محسومات من فاتورة الاستشفاء لأن الحسومات متوافقة مع الاصول القانونية ومنسجمة مع احكام المواد 11 من الاتفاقية الموقّعة بين اطراف الدعوى وهما المستشفى الاسلامي في طرابلس والدولة، فقد قامت لجنة خاصة بتدقيق الفواتير والحسابات وتبيّن لها وجود فرق في اسعار الأدوية وفحوصات مخبرية وصور سكانر في نفس التاريخ دون تحديد نوعها واللجنة قامت بمهمّتها بشكل صحيح، ولذلك فان الحسومات قانونية.