Rulings

State Council 13/05/2014

شورى حكم رقم : 607 /2014

Court
شورى
Number
607/2014
Date
13/05/2014
President
دعد شديد
Members
المجذوب، فنيانوس
Source
Lebanese University

لا يستطيع معاقد الادارة ان يقدم مراجعة ابطال ضد القرار المشكو منه المتعلق بتعديل دفتر الشروط في شقة المتعلق بالكفالة والذي يعتبر غير منفصل عن تنفيذ العقد بل عليه ان يقدم مراجعة قضاء شامل وتكون مراجعة الابطال مرفوضة بالنسبة اليه ايا كانت الاسباب التي يتذرع بها وبخاصة اذا كانت هذه الاسباب مستمدة من بنود العقد ولا تشذ عن هذه القاعدة الا القرارات القابلة للانفصال والقرار المطعون فيه ليس في عدادها لذلك ترد المراجعة شكلا.