Rulings

State Council 03/06/2008

شورى حكم رقم : 607 /2008

Court
شورى
Number
607/2008
Date
03/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، صفا
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال مرسوم اعتبار الموظف المستدعي مستقيلا من الخدمة نظرا لتجاوز حد السلطة.

فقد ثبت بأن الموظف انقطع عن العمل بصورة مشروعة، فقد استحصل على اجازة قانونية بسبب علاجه في الخارج. وقد انقضت مدة خمسة عشر يوما بعد انقطاعه عن العمل ولكنه قام بتبرير الغياب وعدم متابعته العمل بتقديمه تقريرا طبيا، وتطبق عليه أحكام المادة 39 من قانون الموظفين لوجوده قانونا في الخارج ولذا يقتضي تسوية وضعه.