State Council 12/07/2012
شورى حكم رقم : 607 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 607/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، الغندور
- Source
- Lebanese University
تطبق على المراجعة الحالية الاصول الموجزة المنصوص عنها في المادة 102 من نظام مجلس الشورى لان الطعن يتناول الانتخابات البلدية. ويعفى المستدعي من موجب استصدار قرار مسبق وان عدم ارفاق نسخة طبق الاصل لا يؤدي الى رد المراجعة في الشكل.
والمراجعة من مراجعات القضاء الشامل التي يمكن فيها اختصام شخص طبيعي الى جانب اشخاص الحق العام. ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في صغبين لعدم وجود مخالفة قانونية حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب. فقد تم الغاء اوراق دون ظرف والغي ظرف لعدم التوقيع من رئيس القلم. وحتى ولو وجدت ورقتان تنازع بهما فان اعادة احتسابهما لا يؤثر في النتيجة ويبقى المستدعى بوجهه فائزا بعضوية المجلس البلدي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 102 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet