Rulings

State Council 12/07/2012

شورى حكم رقم : 607 /2012

Court
شورى
Number
607/2012
Date
12/07/2012
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

تطبق على المراجعة الحالية الاصول الموجزة المنصوص عنها في المادة 102 من نظام مجلس الشورى لان الطعن يتناول الانتخابات البلدية. ويعفى المستدعي من موجب استصدار قرار مسبق وان عدم ارفاق نسخة طبق الاصل لا يؤدي الى رد المراجعة في الشكل.

والمراجعة من مراجعات القضاء الشامل التي يمكن فيها اختصام شخص طبيعي الى جانب اشخاص الحق العام. ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في صغبين لعدم وجود مخالفة قانونية حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب. فقد تم الغاء اوراق دون ظرف والغي ظرف لعدم التوقيع من رئيس القلم. وحتى ولو وجدت ورقتان تنازع بهما فان اعادة احتسابهما لا يؤثر في النتيجة ويبقى المستدعى بوجهه فائزا بعضوية المجلس البلدي.

Cited

Texts it relies on