Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 607 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 607/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 213 عقوبات وبجناية جمعيات الاشرار الواردة في المادة 335 لاقدامهما على تأليف عصابة لسرقة السيارات واشتراكهما في سرقة السيارة موضوع هذه الدعوى.