Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 607 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
607/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 213 عقوبات وبجناية جمعيات الاشرار الواردة في المادة 335 لاقدامهما على تأليف عصابة لسرقة السيارات واشتراكهما في سرقة السيارة موضوع هذه الدعوى.