State Council 12/07/2012
شورى حكم رقم : 608 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 608/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
والقرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية وتبدأ مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفد تم تنفيذه ولم يتم قطع مهلة المراجعة. وان المستدعي الذي يطعن بقرار التعيين في الفئة الرابعة لا مصلحة له لانه نجح في مباراة التعيين في الفئة الثالثة فترد المراجعة شكلا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet