Rulings

State Council 12/07/2012

شورى حكم رقم : 608 /2012

Court
شورى
Number
608/2012
Date
12/07/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

والقرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية وتبدأ مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفد تم تنفيذه ولم يتم قطع مهلة المراجعة. وان المستدعي الذي يطعن بقرار التعيين في الفئة الرابعة لا مصلحة له لانه نجح في مباراة التعيين في الفئة الثالثة فترد المراجعة شكلا.

Cited

Texts it relies on