Rulings

State Council 03/06/2008

شورى حكم رقم : 608 /2008

Court
شورى
Number
608/2008
Date
03/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، صفا
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى صالح للنظر بالدعوى الحاضرة المتعلقة بتأديب الموظف استنادا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى.

وعليه، يرد طلب نقض قرار محكمة التمييز العسكرية المتضمن تصديق قرار تأديبي واحالة الموظف المستدعي على التقاعد، فالاجابة قانونية ولا تتضمن مخالفة لاصول جوهرية: فقد ثبت بأن الضابط تجاوز الحد الاقصى للعقوبة وثبتت المخالفة المنسوبة اليه ولم يقم باثبات العكس.