State Council 03/06/2008
شورى حكم رقم : 608 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 608/2008
- Date
- 03/06/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، صفا
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى صالح للنظر بالدعوى الحاضرة المتعلقة بتأديب الموظف استنادا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى.
وعليه، يرد طلب نقض قرار محكمة التمييز العسكرية المتضمن تصديق قرار تأديبي واحالة الموظف المستدعي على التقاعد، فالاجابة قانونية ولا تتضمن مخالفة لاصول جوهرية: فقد ثبت بأن الضابط تجاوز الحد الاقصى للعقوبة وثبتت المخالفة المنسوبة اليه ولم يقم باثبات العكس.