Rulings

State Council 13/06/2007

شورى حكم رقم : 608 /2007

Court
شورى
Number
608/2007
Date
13/06/2007
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

ترد المراجعة امام مجلس الشورى لانها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال قرار وزير الداخلية الذي قضى بمنع التظاهر بتاريخ محدد.

وبما انه لم ينفذ قرار المنع ولم تطبق اجراءات محددة وتمت المظاهرة، لذا فان القرار المذكور اصبح مستهلكا وغير منتج لأية مفاعيل واصبح بدون موضوع.