State Council 13/06/2007
شورى حكم رقم : 608 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 608/2007
- Date
- 13/06/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة امام مجلس الشورى لانها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال قرار وزير الداخلية الذي قضى بمنع التظاهر بتاريخ محدد.
وبما انه لم ينفذ قرار المنع ولم تطبق اجراءات محددة وتمت المظاهرة، لذا فان القرار المذكور اصبح مستهلكا وغير منتج لأية مفاعيل واصبح بدون موضوع.