Rulings

State Council 05/07/2005

شورى حكم رقم : 608 /2005

Court
شورى
Number
608/2005
Date
05/07/2005
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها بعد انتهاء مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين. وان قضايا المهل تتعلّق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. ولكن وإن كانت الدعوى مردودة شكلا إلاّ انه على الادارة ان تستجيب لمطلب المستدعي بضم خدماته اسوة بزملائه ولانه في وضع قانوني مماثل.