State Council 05/07/2005
شورى حكم رقم : 608 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 608/2005
- Date
- 05/07/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها بعد انتهاء مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين. وان قضايا المهل تتعلّق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. ولكن وإن كانت الدعوى مردودة شكلا إلاّ انه على الادارة ان تستجيب لمطلب المستدعي بضم خدماته اسوة بزملائه ولانه في وضع قانوني مماثل.