Rulings

State Council 14/05/2014

شورى حكم رقم : 608 /2014

Court
شورى
Number
608/2014
Date
14/05/2014
President
نزار الامين
Members
بيضون، الكركتلي
Source
Lebanese University

لا تأخير لتغيير المجلس البلدي على التزامات وحقوق البلدية والقرارات المتخذة من قبل المجلس البلدي السابق ومنها وكالة المحامي للدفاع عن البلدية امام القضاء ما لم يتم الرجوع عنها بقرارات مماثلة متخذة وفق الاصول وما دام لم يتبين ان المجلس البلدي قد رجع عن الوكالة المعطاة لذلك برد الدفع.

يتبين ان المستدعيين قدما طلب الترخيص بالانشاء الى وزارة الصحة العامة ضمن مهلة السنتين المذكورة في المرسوم المتضمن الاجازة لهما بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في عقارهما واضافة الى ذلك قاما بتقديم طلب الترخيص بالبناء خلال مهلة الاربع سنوات الملحوظة في القرار بالترخيص لهما بانشاء مصنع تعبئة للمياه. لذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية رفض الترخيص لعدم التقيد بالمهل المذكورة مستوجبا الابطال.