State Council 14/05/2014
شورى حكم رقم : 608 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 608/2014
- Date
- 14/05/2014
- President
- نزار الامين
- Members
- بيضون، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
لا تأخير لتغيير المجلس البلدي على التزامات وحقوق البلدية والقرارات المتخذة من قبل المجلس البلدي السابق ومنها وكالة المحامي للدفاع عن البلدية امام القضاء ما لم يتم الرجوع عنها بقرارات مماثلة متخذة وفق الاصول وما دام لم يتبين ان المجلس البلدي قد رجع عن الوكالة المعطاة لذلك برد الدفع.
يتبين ان المستدعيين قدما طلب الترخيص بالانشاء الى وزارة الصحة العامة ضمن مهلة السنتين المذكورة في المرسوم المتضمن الاجازة لهما بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في عقارهما واضافة الى ذلك قاما بتقديم طلب الترخيص بالبناء خلال مهلة الاربع سنوات الملحوظة في القرار بالترخيص لهما بانشاء مصنع تعبئة للمياه. لذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية رفض الترخيص لعدم التقيد بالمهل المذكورة مستوجبا الابطال.