State Council 01/07/2002
شورى حكم رقم : 609 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 609/2002
- Date
- 01/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يضم طلب وقف التنفيذ الى الاعتراض في الاساس لان ملف المراجعة اصبح جاهزا للحكم. ولا يقبل الاعتراض في الاساس لان السبب المدلى به في الاعتراض الذي هو الحكم بمطالب غير متلازمة لا يقع في محله القانوني الصحيح لان اعادة تكوين الوضع الوظيفي للموظف استنادا الى حقه في التصنيف بصفة محاسب هي النتيجة الطبيعية والمتلازمة مع اعلان حقه في التصنيف.