Rulings

State Council 01/07/2002

شورى حكم رقم : 609 /2002

Court
شورى
Number
609/2002
Date
01/07/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يضم طلب وقف التنفيذ الى الاعتراض في الاساس لان ملف المراجعة اصبح جاهزا للحكم. ولا يقبل الاعتراض في الاساس لان السبب المدلى به في الاعتراض الذي هو الحكم بمطالب غير متلازمة لا يقع في محله القانوني الصحيح لان اعادة تكوين الوضع الوظيفي للموظف استنادا الى حقه في التصنيف بصفة محاسب هي النتيجة الطبيعية والمتلازمة مع اعلان حقه في التصنيف.