Rulings

State Council 03/06/2008

شورى حكم رقم : 609 /2008

Court
شورى
Number
609/2008
Date
03/06/2008
President
غالب غانم
Members
عيد، جابر
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى غير صالح للنظر بالطعن بقرار رفض اعطاء المستدعي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة.

وبالتالي يحق له المراجعة بشأن قرار الرفض امام محكمة الاستئناف المختصة استنادا لاحكام القانون رقم 636/97.