State Council 03/06/2008
شورى حكم رقم : 609 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 609/2008
- Date
- 03/06/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، جابر
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى غير صالح للنظر بالطعن بقرار رفض اعطاء المستدعي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة.
وبالتالي يحق له المراجعة بشأن قرار الرفض امام محكمة الاستئناف المختصة استنادا لاحكام القانون رقم 636/97.