State Council 18/06/2007
شورى حكم رقم : 609 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 609/2007
- Date
- 18/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، جابر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزارة الاشغال العامة والنقل المتضمن رفض تصحيح خطأ وارد في جداول الرواتب الملحقة بالقانون رقم 717 تاربخ 5/11/1998.
فالموظف مهندس في المديرية العامة للطيران المدني وهو يطالب بحفظ حقه في التعويضات الخاصة التي يستفيد منها، والمتمثلة بتعويض الحيوية وضغط العمل ومسؤولية الطيران المدني. ويطالب برفع الغبن الذي طاله من جراء تطبيق تحويل الرواتب وفقا للقانون رقم 717/98.
وبما ان الخطأ الذي يتذرع به لا يشكل خطأ ماديا بل هو من قبيل الخطأ القانوني والآثار الناتجة عن تطبيق القانون، والادارة لا يحق لها تعديل او الغاء نص تشريعي.