Rulings

Criminal Court 06/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 61 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
61/2013
Date
06/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على سرقة دراجة نارية عائدة للمدعي المسقط ومن ثم قام بتصريفها وبيعها، بتجريمه بجناية المادة 638 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بامواله.

كما ادانت المحكمة الظنين الذي اقدم على تصريف الدراجة النارية عبر القيام بشرائها وهو عالم بانها مسروقة، بجنحة المادة 221 عقوبات وحبسه وتخفيف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات.