Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
61/2012
Date
15/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ذكر اسماء الهيئة الحاكمة واسم ممثل النيابة العامة واسم الكاتب في مستهل المحضر يعتبر معاملة جوهرية يؤدي اغفالها الى الابطال بحسب المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية.