Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2012
- Date
- 15/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ذكر اسماء الهيئة الحاكمة واسم ممثل النيابة العامة واسم الكاتب في مستهل المحضر يعتبر معاملة جوهرية يؤدي اغفالها الى الابطال بحسب المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية.