Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2014
- Date
- 25/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه للتناقض بين اسبابه الواقعية ونتيجته القانونية، اذ ان اعتماد فرضية الانتحار يوجب على الهيئة الاتهامية نفي توافر عناصر القتل العمدي لعدم وجود جرم اصلا لا القول بعدم كفاية الدليل الذي يفترض ان الجرم موجود. فقررت التصدي لاساس الدعوى واجراء تحقيق تكميلي سندا الى المادة 132 اصول المحاكمات الجزائية بعد النقض.