Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
61/2014
Date
25/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه للتناقض بين اسبابه الواقعية ونتيجته القانونية، اذ ان اعتماد فرضية الانتحار يوجب على الهيئة الاتهامية نفي توافر عناصر القتل العمدي لعدم وجود جرم اصلا لا القول بعدم كفاية الدليل الذي يفترض ان الجرم موجود. فقررت التصدي لاساس الدعوى واجراء تحقيق تكميلي سندا الى المادة 132 اصول المحاكمات الجزائية بعد النقض.