Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2013

Court
تمييز مدني
Number
61/2013
Date
05/12/2013
President
وليد القاضي
Members
حروق، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية بالشكل النقض المقدم طعنا بالقرار الابتدائي والاستناد الى المادة 704 اصول المحاكمات المدنية معتبرة انه لا يجوز الطعن بطريق التمييز الا في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة.

وفي الاساس ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والبيانات الجوهرية في الحكم معتبرة ان القرار الاستئنافي تبن تعليل الحكم الابتدائي لجهة الفروقات الناشئة عن اثمان العقارات وعلل اسباب حكمه لهذه الجهة وبالتالي، يخالف احكام الفقرة الثالثة والبند 12 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون مستندات الوكالة العامة، معتبرة ان تناقض مستندات القضية هي مسائل لا تمت الى مضمون نص ومندرجات الوكالة، انما ترتبط بوقائع الدعوى وتخرج عن مفهوم التشويه للمستندات الذي يتحقق بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في المستند ذاته او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصه، كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار الاستئنافي للقانون، بتفصيله العقد والتوقيع الخاص على السند الرسمي ذي القوة الثبوتية المطلقة معتبرة ان القرار لم يخالف القانون انما استخلص النتيجة التي توصل اليها من مضمون العقد ذو التوقيع الخاص على ضوء الثوابت المتوافرة في الدعوى، ليس تفصيلا على عقد البيع الممسوح وانما توصلا للبت بطلب فروقات اثمان العقارات في اطار المحاسبة، كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة الوكيل الصلاحيات المحددة له بموجب القانون في الوكالة العامة وعدم امكانية قيامه باعمال الرهن لان مثل هذه الاعمال تقتضي وكالة خاصة، وقد اعتبرت محكمة التمييز ان سند التوكيل العام يخول الوكيل اجراء التأمينات والرهونات ولا يخالف ذلك احكام المادة 778 موجبات وعقود لجهة صلاحيات الوكيل، كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم تبيان وجه المخالفة والخطأ الذين وقع فيهما للقرار المطعون فيه، وان لا مجال للتذرع باسباب جديدة امام محكمة التمييز طالما لم يتم التذرع بها محكمة الاستئناف.

وان تشويه الوقائع لا يشكل سببا من اسباب النقض، وان اشتمال القرار تعليل ما سواء اكان صريحا او ضمنيا لا يعني ان التعليل منتف كليا.

Cited

Texts it relies on