Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2012

Court
تمييز مدني
Number
61/2012
Date
28/06/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان المدعى عليهما ليسا ملزمين بتأمين موقف سيارة للمدعي وان الجنزير الموضوع على جانبي البناء لا يعيق حركة الدخول والخروج من البناء وان القرار جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى اسباب واقعية كافية.