Court of Cassation, civil chamber 28/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/2012
- Date
- 28/06/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان المدعى عليهما ليسا ملزمين بتأمين موقف سيارة للمدعي وان الجنزير الموضوع على جانبي البناء لا يعيق حركة الدخول والخروج من البناء وان القرار جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى اسباب واقعية كافية.