Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2010
- Date
- 15/04/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- سعد، المصري
- Source
- Lebanese University
ان عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام يعتبر مخالفا للاصول الجوهرية وللمادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية ويوجب نقض القرار.