Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
61/2013
Date
26/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان القتل الواقع خلال مشاجرة والذي تحدد فاعله من خلال اعترافات المدعى عليهم وتقرير الطبيب الشرعي الذي بين مسار الطلقة القاتلة في جسد الضحية يبعد تطبيق المادة 560 عقوبات لصالح المادة 550 من القانون المذكور لان الجرم في هذه الحالة هو من قبيل الموت تسببا.