Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان القتل الواقع خلال مشاجرة والذي تحدد فاعله من خلال اعترافات المدعى عليهم وتقرير الطبيب الشرعي الذي بين مسار الطلقة القاتلة في جسد الضحية يبعد تطبيق المادة 560 عقوبات لصالح المادة 550 من القانون المذكور لان الجرم في هذه الحالة هو من قبيل الموت تسببا.