Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2012

Court
تمييز مدني
Number
61/2012
Date
28/06/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان فقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي يتوافر عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. وانه بالاستناد الى ظاهر الحقوق فان موجب تأمين موقف سيارة يقع على عاتق المؤجر المالك الذي لم تتم مقاضاته. كما ان الجنزير الموضوع على جانبي البناء لا يعيق المدخل الرئيسي في الدخول او الخروج ولا ضرر يصيب المميز. واقتضى رد طلب اتخاذ تدبير مؤقت ورد التمييز اساسا لان القرار جاء معللا تعليلا كافيا ومسندا الى اسباب واقعية كافية.