Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/10/2007

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2007

Court
تمييز مدني
Number
61/2007
Date
18/10/2007
President
الياس ناصيف
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 253 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات.

وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بمسؤولية الوكيل عن النقص في حمولة السفينة المتجهة من مرفأ بيروت الى اسطنبول وذلك لعدم بذله الجهد الكافي مستندة الى القرائن وتقدير الخبير، وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.