Court of Cassation, civil chamber 18/10/2007
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/2007
- Date
- 18/10/2007
- President
- الياس ناصيف
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 253 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات.
وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بمسؤولية الوكيل عن النقص في حمولة السفينة المتجهة من مرفأ بيروت الى اسطنبول وذلك لعدم بذله الجهد الكافي مستندة الى القرائن وتقدير الخبير، وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.