Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2007

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2007

Court
تمييز مدني
Number
61/2007
Date
22/10/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم ثبوت تغيير وجهة استعمال المأجور، لان تجارة الادوات الكهربائية والصناعية تنصرف لاستعمال المأجور مستودعا ولوجود موافقة ضمنية من المؤجر. ويصدق الحكم الابتدائي لان المميزة لم تأت باي شيء من شأنه النيل منه لجهة ازالة المتختين ولا تقبل المطالبة ببدل اشغال المتختين لانهما انشئا في المأجور موضوع العقد.