Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2005

Court
تمييز مدني
Number
61/2005
Date
07/07/2005
President
نعمة لحود
Members
العيد، بريدي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 503 تجارة برية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون 120 تاريخ 9/3/1992، لان محكمة الاستئناف لم تخالف مبدأ وقف المداعاة الفردية للدائنين بعد اعلان الافلاس، لان المشتري اقام دعواه بتسجيل الشقة، وختمت المحاكمة قبل اعلان افلاس التاجر، وان المحاكمة الاستئنافية جرت بناء لاستئناف التفليسة، ويعود للمحكمة تفسير ما اذا كان بعض الدائنين يتمتّع بوضع قانوني خاص تمكّنه من متابعة الدعاوى التي اقامها قبل الافلاس.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لانه يعود لمحكمة الاساس ضمن تقديرها المطلق دون رقابة محكمة التمييز استثبات ما اذا كان المشتري قد دفع ثمن الشقة المباعة الى المفلس قبل اعلان الافلاس وخارج فترة الريبة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة فصل ذمة المشتري عن طابق الافلاس وذلك لعدم بيان المادة القانونية التي جرت مخالفتها.