Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2005
- Date
- 03/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، هو في محله القانوني اذ ان محكمة الاستئناف، باستنادها الى مادة جنحية هي المادة 770 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943، للمعاقبة على جرم هو من قبيل المخالفة، تكون هذه المحكمة قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه عند تجاهلها نص المادة 17 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه وابطاله سندا للفقرة "ب" من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
اما بالنسبة الى الاستئناف المقدم من النيابة العامة طعنا بالقرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي، فقد رد اساسا وصدّق قرار القاضي المنفرد الجزائي لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن.